بِرُمْح، وَرَمْيَةٍ بِسَهْمِ، وها أنا ذا أَمُوتُ عَلَى فِرَاشِي كَمَا يَمُوتُ الْبَعِيرُ، فَلَا نَامَتْ أَعْيُنُ الْجُبَنَاءِ. ٣٣٧٥ - إنَّ فِكَاكَ الْأَسَارَى مِن أَعْظَمِ الْوَاجِبَاتِ، وَبَذْلَ الْمَالِ الْمَوْقُوفِ وَغَيْرِهِ فِي ذَلِكَ مِن أَعْظَمِ الْقُرُبَاتِ. * * * (أنواع الجهاد ومتى يجب كفاية أو عينًا

الإسلام > فتاوى > طب > بِرُمْح، وَرَمْيَةٍ بِسَهْمِ، وها أنا ذا أَمُوتُ عَلَى فِرَاشِي كَمَ…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «بِرُمْح، وَرَمْيَةٍ بِسَهْمِ، وها أنا ذا أَمُوتُ ع…»

)

٣٣٧٦ - الجهاد منه: ما هو باليد،
ومنه ما هو بالقلب،
والدعوة،
والحجة،
واللسان،
والرأي والتدبير،
والصناعة،
فيجب بغاية ما يمكنه.

٣٣٧٧ - يستحب أن يدعو سرًّا،
قال أبو داود: باب ما يدعى عند اللقاء،
ثم روى بإسناد جيد عن أنس قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا غزا قال: "اللَّهُمَّ أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل .. " وكان غير واحد منهم شيخنا يقول هذا عند قصد مجلس علم.

٣٣٧٨ - من عجز عن الجهاد ببدنه وقدر على الجهاد بماله: وجب عليه الجهاد بماله وهو نص أحمد .. فيجب على الموسرين النفقة في سبيل الله.

وعلى هذا: فيجب على النساء الجهاد في أموالهن إن كان فيها فضل،
وكذلك في أموال الصغار إذا احتيج إليها،
كما تجب النفقات والزكاة وينبغي أن يكون محل الروايتين في واجب الكفاية،
فأما إذا هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه،
فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعًا.

٣٣٧٩ - إِنَّ جِهَادَ الْكُفَّارِ يَجِبُ أنْ يَكُونَ مَسْبُوقًا بِدَعْوَتِهِمْ؛
إذ لَا عَذَابَ إلَّا عَلَى مَن بَلَغَتْهُ الرِّسَالَةُ،
وَكَذَلِكَ عُقُوبَةُ الْفُسَّاقِ لَا تَثْبُتُ إلَّا بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ.

٣٣٨٠ - سئلتُ عمن عليه دين وله ما يوفيه وقد تعين الجهاد؟

فقلت: من الواجبات ما يقدم على وفاء الدين؛
كنفقة النفس والزوجة والولد الفقير،
ومنها ما يقدم وفاء الدين عليه كالعبادات من الحج والكفارات،
ومنها ما لا يقدم عليه إلا إذا خوطب به كصدقة الفطر،
فإن كان الجهاد المتعين لدفع الضرر كما إذا حضره العدو أو حضر هو الصف قدم على وفاء الدين كالنفقة،
وأولى،
وإن كان حال استنفار الإمام فقضاء الدين أولى؛
إذ الإمام لا ينبغي له استنفار المدين مع الاستغناء عنه ولذلك قلت: لو ضاف المال عن إطعام جياع والجهاد الذي يتضرر بتركه قدمنا الجهاد وإن مات الجياع،
كما في مسألة التترس وأولى،
فإن هناك نقتلهم بفعلنا وهنا يموتون بفعل الله.

٣٣٨١ - العدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه،
فلا يشترط له شرط،
بل يدفع بحسب الإمكان،
وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم،
فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده.

٣٣٨٢ - يجب على القَعَدة لعذر أن يخلفوا الغزاة في أهليهم وأموالهم.

٣٣٨٣ - كثيرًا ما يكون ثواب بعض المستحبات أو واجبات الكفاية أعظم من ثواب واجب،
كما لو تصدق بألف درهم وزكى بدرهم.

٣٣٨٤ - سئل عن رجل قدم يريد الغزو ولم يحج فنزل على قوم ثبطوه عن الغزو وقالوا: إنك لم تحج تريد الغزو،
قال أبو عبد الله: يغزو ولا عليه،
فإن أعانه الله حج،
ولا نرى بالغزو قبل الحج بأسًا.

قال أبو العباس: هذا مع أنَّ الحج واجب على الفور عنده،
لكن تأخيره

👤
مصدر الفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية
من «تقريب فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية» · ص 29 · كتاب الجهاد > أنواع الجهاد ومتى يجب كفاية أو عينا؟

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«بِرُمْح، وَرَمْيَةٍ بِسَهْمِ، وها أنا ذا أَمُوتُ ع…»

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 3 محرّم
هلال متزايد اليوم 4.5 / 29.5
الإضاءة 21%
البدر بعد 10 يوم
الحمد لله