الإسلام > فتاوى > طب > تقول سيدة: أتيحت لى الفرصة فحصلت على جزء من التراب الموجود داخل المق…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جاء فى "كفاية الأخبار ج ١ ص ٢١١ " فى فقه الشافعية أنه يحرم نقل تراب الحرم وأحجاره إلى الحل - أى خارج الحرم - وكذا حرم المدينة،
قاله النووى فى شرح المهذب فى أواخر صفة الحج وجزم به،
إلا أنه نقل عن الأكثرين فى محظورات الإحرام أنه يكره،
يعنى تراب المدينة وأحجارها،
قال الإسنائى: نص الشافعى فى "الأم " على المسألة وقال: إنه يحرم،
فالفتوى عليه.
وجاء مثل ذلك فى الإقناع للخطيب "ج ١ ص ٢٣٢" وأوجب رده إلى الحرم،
بخلاف ماء زمزم فإنه يجوز نقله وذكر الشيخ عوض فى الحاشية أن أبا حنيفة أجاز نقل التراب للتبرك فينبغى تقليده.
ونقول للسائلة: لا بأس بالأخذ بالقول بالكراهة،
ولا حرمة فى الاحتفاظ بهذا التراب ولا بأس أيضا بالأخذ برأى أبى حنيفة فى الجواز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.