الإسلام > فتاوى > طب > فَأجَابَ: إذَا كَانَا مُتَبَرِّعَيْنِ بِالْوَصِيَّةِ فَمَا أَنْفَقَا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
فَأجَابَ: إنْ كَانَ وَصِيًّا فَلَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِن أجْرَةِ مِثْلِهِ أَو كِفَايَتِهِ.
وإن كَانَ مُكْرَهًا عَلَى هَذَا الْعَمَلِ فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْله.
وإن عَمِلَ مُتَبَرِّعًا فَلَا شَئَ لَهُ مِن الْأجْرَةِ؛
بَل أَجْرُهُ عَلَى اللهِ.
وَإِن عَمِلَ مَا يَجِبُ غَيْرَ مُتَبَرِّعٍ: فَفِي وُجُوبِ أَجْرِهِ نزاع،
وَالْأَظْهَرُ الْوُجُوبُ.
[٣١/ ٣٣٤]
* * *
[باب الموصى به]
٤٢١٦ - يظهر لي أنه لا تصح الوصية بالحمل ؛
نظرًا إلى علة التفريق؛
إذ ليس النهي عن التفريق يختص بالبيع؛
بل هو عام في كل تفريق،
إلا العتق وافتداء الأسرى.
[المستدرك ٤/ ١٢٢]
٤٢١٧ - قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ -رحمه الله- فِيمَن أُوْصِي إلَيْهِ بِإخْرَاجِ حَجَّةِ: أَنَّ وِلَايَةَ إخْرَاجِهَا وَالتَّعْيِينَ لِلنَّاظِرِ الْخَاصِّ إجْمَاعًا،
وَإِنَّمَا للوليّ الْعَامِّ الِاعْتِرَاضُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ أو فِعْلِهِ مُحَرَّمًا.
[المستدرك ٤/ ١٢٣]
٤٢١٨ - يجب على الوصي تقديم الواجب على المتبرع به،
فلو وصى بتبرعات لمعين أو غير معين،
فمنع الورثة [بعض التركة] أو جحدوا الدَّيْن: قال أبو العباس: أفتيت بأن الوصي يخرج الدين مما قدر عليه مقدمًا على الوصية،
وإن اعتقد الورثة أنه نصيب الوصية.
وليس هذا مثل غصب المشاع.
وإذا قال: اصنع في مالي ما شئت،
أو هو بحكمك افعل فيه ما شئت،
ونحو ذلك من ألفاظ الإباحة لا الأمر: قال أبو العباس: له أن يخرج ثلثه،
وله ألا يخرجه،
فلا يكون الإخراج واجبًا ولا محرمًا،
بل هو موقوف على اختيار الوصي.
[المستدرك ٤/ ١٢٣]
٤٢١٩ - لو قال: يدفع هذا إلى يتامى فلان: فإقرار بقرينة،
وإلا فوصية.
[المستدرك ٤/ ١٢٣]
٤٢٢٠ - يجوز للوصي صرف الوصية فيما هو أصلح من الجهة التي عيَّنها المُوصِي.
[المستدرك ٤/ ١٢٣]
* * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.