الإسلام > فتاوى > طب > وهو التألم الحاصل له مع أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- بإحسان القتل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أن هذا التألم المنافي لإحسان القتل يسوغ تفويته استجلاباً لمصلحة التمرّن على العمل الطبي الذي يتضمن رعاية حق الإنسان والرفق به،
ودفع الأمراض ورفعها عنه،
وهذه مصالح يسوغ لأجلها تفويت الإحسان.
وهذا كتفويت الإحسان في القتل لتحصيل مصلحة المماثلة في القصاص،
كما أخرج البخاري (٢٤١٣) ،
ومسلم (١٦٧٢) في قصة الجارية التي رضّ اليهودي رأسها بين حجرين،
فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم- برض رأسه بين حجرين،
فالشرع يشهد بتفويت مصلحة الإحسان المأمور بها تحصيلاً لمصلحة تخدم النوع الإنساني،
على أنه إذا أمكن تخديره قبل العمل المذكور،
سواء كان تشريحاً أو غيره فهو أولى،
وكذلك يمكن عمل التجارب على غير الفأر من الحيوانات التي يجوز أكلها إذا احتيج لذلك كالأرانب مثلاً،
وذلك على النحو المذكور سالفاً.
والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.