الإسلام > فتاوى > طهاره > هل الرعاف يبطل الوضوء والصَّلاة أمْ لا
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
النَّجاساتُ الخارجةُ من سائرِ البدنِ من غيرِ السَّبيليْن،
إن لم تكنْ بولا ولا غائطًا،
كالرُّعافِ والقَيءِ ودمِ الجُروحِ ونحوِ ذلك،
لا ينتقضُ بها الوُضوءُ إلا الكثير منها،
وهو ما فحشَ في النَّفس؛
لما روى أبو الدَّرداءِ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قاءَ فتوضَّأَ.
وقالَ ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «إذا كان فاحشًا فعليه الإعادة» .
وأمَّا القليلُ من ذلك فلا يُنتقضُ الوُضوء به،
وقد قالَ بذلك جماعةٌ من الصَّحابة،
كابنِ عبَّاسٍ وأبي هريرةَ وابنِ عمرَ -رضي الله عنهم-،
ولم يُعرفْ لهم مُخالفٌ من الصَّحابةِ -رضي الله عنهم- أجمعين،
وبه قال جماعةٌ من التَّابعين.
وثبتَ عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما أنَّه عصرَ بثرةً فخرجَ دمٌ فصلَّى وتوضَّأ،
وهذا محمولٌ على اليسير .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.