الإسلام > فتاوى > طهاره > من السيد / نائب مأمور بطلبه المتضمن أن المرأة المتحضرة الآن تحتفظ بش…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
اتفق الأئمة الأربعة على وجوب تعميم الجسد كله بالماء عند التطهر من الجنابة كما اتفقوا على وجوب تخليل الشعر اذا كان خفيفا حتى يصل الماء إلى ما تحته من الجلد.
أما إذا كان الشعر غزيرا.
فان المالكية قالوا يجب أيضا تخليل الشعر وتحريكه حتى يصل الماء إلى ظاهر الجلد.
وقال الأئمة الثلاثة.
ان الواجب هو أن يدخل الماء إلى باطن الشعر فيجب غسل ظاهرة ويحرك كى يصل الماء إلى بطنه.
أما الوصول إلى البشرة الجلد فانه لا يجب.
أما الشعر المضفور بالنسبة للمرأة.
فالحنفية قالوا.
انه لا يجب نقضه.
وانما الواجب أن يصل الماء جذور الشعر.
بل قالوا يجب عليها ازالة الطيب ولو كانت عروسا.
ووافقهم فى ذلك الشافعية والحنابلة.
وقال المالكية يجب على المرأة عند الغسل جمع الشعر المضفور وتحريكه ليعمه الماء.
وطبقا لما ذكر فانه يجب على المرأة عند الغسل من الجنابة ايصال الماء الى باطن الشعر ان كان كثيفا.
وتخليله ليصل الماء إلى البشرة ان كان خفيفا كما يجب عليها ازالة ما على الشعر من الطيب مما يمنع من وصول الماء إلى باطنه ولو عروسا ولا يمنع من هذا الوجوب أن تكون المرأة قد صففت شعرها على أى وجه كان وأنفقت فى ذلك مالا قليلا أو كثيرا.
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.