الإسلام > فتاوى > طهاره > ما هو المِقْدارُ الذي إذا خالَطَ الماءَ الطَّهورَ وهو نَجِسٌ يُنجَّس…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المقدار المتَّفَق عليه بين أهل العِلْم هو أنَّ ما غيَّر صفة الماء،
أي ما غيَّر لونه أو طعمه أو ريحه من نجاسة،
فهو نَجِسٌ.
هذا بإجماع أهل العِلْم،
وإن كان أقلَّ من قُلَّتين وخالطته نجاسة ولم يتغيَّر،
فهذا موضع خلاف،
فالأحوط اجتنابه؛
لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إِذَا بَلَغَ المَاءُ القُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ) ؛
فالاحتياط تَرْكُه إذا كان ينقص عن القُلَّتين ولم يتغيَّر بالنجاسة؛
خروجاً من الخلاف.
[المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان - (الموقع) ]
* * *
إزالةُ النَّجاسَةِ بِغَيْرِ المَاءِ
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.