الإسلام > فتاوى > طهاره > امرأة كانت عادة حيضها ستة أيام، ثم زادت أياد عادتها
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام ثم طالت هذه المدة وصارت تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً،
فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر،
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حداً معيناً في الحيض،
وقد قال الله تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.