الإسلام > فتاوى > طهاره > تسأل السائلة وتقول: إنني كما علمت من فتاوى العلماء – جزاهم الله خيرا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء،
من أهل العلم من أجاز لها القراءة؛
لأن مدتها تطول،
وهكذا النفساء،
قالوا: وليست مثل الجنب،
الجنب يمكنه أن يغتسل في سرعة من غير بطء؛
لأنه متى فرغ من حاجته أمكنه أن يغتسل ويقرأ ويصلي،
أما الحائض والنفساء فإن مدتهما تطول،
فليستا مثل الجنب.
وهذا هو الصواب: أن لها القراءة عن ظهر قلب؛
لأنها تحتاج إلى ذلك،
وقد تنسى ما حفظت،
فلا مانع من القراءة في حق الحائض والنفساء عن ظهر قلب،
وإذا دعت الحاجة إلى مراجعة المصحف من وراء حائل فلا بأس،
هذا هو الصواب؛
لأن الفرق عظيم بين الجنابة وبين الحيض والنفاس،
فلا يجوز القياس على
الجنابة،
وأما حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن » فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.