الإسلام > فتاوى > طهاره > يقول السائل: إني عامل في السعودية، وفقني الله بالصلاة مع عمالي، ولكن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نعم يجوز المسح على الشراب،
إذا كان ساترا،
يجوز المسح عليه إذا لبس على طهارة،
فلا حرج في ذلك،
الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على جوربين ونعلين،
وثبت عن جماعة من الصحابة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يمسحون على الجوارب،
والجوارب هي الشراب من القطن أو من الصوف،
ونحو ذلك،
أما الخف فهو من الجلد،
والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين،
ومسح على الجوربين أيضا،
فلا حرج في ذلك،
ومن قال: إنه لا يمسح إلا على الخف فقط،
أو على الجلد فهو قول ضعيف مرجوح،
والصواب أنه يمسح على الجلد وعلى الجورب،
الذي هو الشراب،
من القطن أو الصوف،
إذا كان ساترا للقدم،
وإذا كان لبسهما على طهارة فإنه يمسح يوما وليلة للمقيم،
وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر بعد الحدث،
هذا هو المشروع،
وبذلك تعلم أن مسحه لا حرج فيه،
وأن صلاته صحيحة،
وأن قول من قال: إن المسح يكون في الخف الذي هو الجلد ليس بجيد.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.