الإسلام > فتاوى > طهاره > يقول السائل: حدثونا بالتفصيل عن المسح على الجوارب
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الصواب أنه لا حرج في المسح على الجوارب،
كالخفين من الجلد،
وقد مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين،
ومسح عليها جماعة من الصحابة،
فلا بأس بذلك،
والجورب ما يلبس في الرجل من القطن،
أو الصوف،
أو الشعر،
أو غيرهما غير الجلود إذا كان ساترا للقدم
يمسح عليه يوما وليلة للمقيم،
وثلاثة أيام بلياليها للمسافر بعد الحدث،
يعني: يبتدئ المسح من مسح بعد الحدث،
فيمسح يوما وليلة بعد الحدث في حق المقيم،
ويمسح ثلاثة أيام بلياليها بعد الحدث في حق المسافر على الجورب،
وعلى الخف من الجلد كله واحد،
هذا هو الصواب،
والشقوق اليسيرة يعفى عنها في أصح قولي العلماء،
الشقوق اليسيرة عرفا يسمح عنها؛
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «يسروا ولا تعسروا » والله يقول سبحانه:
{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}
؛
ولأن الناس قد لا تسلم خفافهم من الشقوق أو الفتوق،
لكن إذا تحرز واعتنى بالخف وبالجورب،
حتى لا يكون فيه شيء يكون هذا أسلم لدينه وفيه خروج من خلاف العلماء القائلين بأنه لا يسمح بالخروق ولو يسيرة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.