الإسلام > فتاوى > عقيدة > الحشائش في المقابر من ناحيتين، الناحية الأولى الطرق، والناحية الثاني…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا حرج في ذهاب النساء إلى أخذ الحشائش التي في المقابر لعلف دوابهم،
ولا بأس في ذلك،
إنما المنهي عنه أن يزرن القبور،
أما إذا أتين القبور لأخذ الحشائش التي فيها والاستفادة منها مع الطرق المعينة في ذلك فلا بأس،
والطرق التي وضعت في المقبرة للمرور بها للزائرين فلا بأس إذا كانت ليس فيها قبور فلا حرج،
أما إن كان فيها قبور فالواجب على الزائر أن يتخلل القبور،
ولا يطأ على القبر،
بل يمشي بين القبور،
وهكذا المرأة إذا جاءت لأخذ الأعشاب تمشي بين القبور،
ولا تطأ قبرا،
لا هي ولا الرجل؛
لأنه لا يجوز للجميع امتهان القبور بالوطء عليها،
ولكن يمشي بين القبور،
وفي خلال الفرج التي بين القبور حتى يأخذ حاجته.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.