الإسلام > فتاوى > عقيدة > انتشرت في الآونة الأخيرة شركات التامين منها الشركة التعاونية لتامين …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز التعامل مع هذه الشركات في أغراضها المحرمة،
وهو التأمين القائم على الميسر،
لقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوة لعلكم تفلحون " . ولما في ذلك ممن التعاون على الإثم والعدوان،
وهذا لا يجوز،
لقولة تعالى: " وتعاونو على البر والتقوى،
ولاتعاونو على الإثم والعدوان" ولا يظهر الفرق بين كون المريض مؤمناً علية من جهة العمل أو لا مادام أنة سيتعامل مع هذه الشركات،
وبالله التوفيق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.