الإسلام > فتاوى > عقيدة > كنت رجلا بدويا، وأسكن الصحراء قبل ثلاثين عاما تقريبا، وقد رزقني الله…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
من مات قبل أن يختن فإنه لا يختن على الصحيح من قولي العلماء،
وإليه ذهب جمهور العلماء،
قال النووي في (المجموع) : (والصحيح الجزم بأنه لا يختن مطلقا؛
لأنه جزء فلم يقطع،
كيد المستحقة في قطع سرقة أو قصاص،
فقد أجمعوا أنها لا تقطع؛
أي إذا مات قبل تنفيذ حد السرقة ويخالف الشعر والظفر،
فإنهما يزالان في الحياة للزينة،
والميت يشارك الحي في ذلك،
والختان يفعل للتكليف به وقد زال بالموت.
والله أعلم) . ا. ه.
وعلى ذلك فإن ما قمت به من ختان ولدك بعد موته خلاف الأولى ولا إثم ولا حرج عليك في ذلك؛
لأنك معذور بجهلك الحكم في ذلك.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.