الإسلام > فتاوى > عقيدة > لقد أنعم الله على زوجتي وتحققت الأمنية، وفى هذه اللحظة وعدت الله -سب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
النذر كما في حديث ابن عمر في الصحيحين البخاري (٦٦٠٨) ومسلم (١٦٣٩) لا يقدم شيئاً ولا يؤخره،
وإنما يستخرج به من البخيل،
وعلى ذلك فلا ينبغي للمسلم أن ينذر،
فإن نذر طاعة وجب الوفاء بها؛
لحديث عائشة في البخاري (٦٦٩٦) وغيره: "من نذر أن يطيع الله فليطعه،
ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" ،
وقد مدح الله المؤمنين بالوفاء بالنذور في كتابه العزيز،
وعلى ذلك فيلزمها صيام يوم الخميس،
ولا يجوز لها تبديله إلى الاثنين،
فإن أفطرته بعذر فعليها الكفارة؛
لعدم الوفاء بالنذر،
وعليها القضاء لفوات ما نذرت صومه،
وإن أصبح ذلك النذر يوقعها في المشقة والحرج والعنت،
كفرت عن ترك النذر كفارة يمين وحلت منه أبداً.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.