الإسلام > فتاوى > عقيدة > نسمع يا فضيلة الشيخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ ب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
-
الكالئ هو الغائب،
ويعبر الفقهاء عن ذلك بقولهم: ولا يجوز بيع الدين بالدين.
وذلك أن يكون العوض والمعوض كلاهما غائب عن مجلس العقد،
ولو كان الثمن معلوماً،
والمبيع موصوفاً أو معروفاً،
كأن يشترى شاة بعيدة بمائة ريال مؤجلة،
فهو دين بدين،
لأن الدين هو كل ما غاب عن مجلس العقد،
فإن حضر أحد العوضين قبل التفرق صح البيع،
وإن تفرقا قبل حضور أحدهما بطل العقد،
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.