نسمع يا فضيلة الشيخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ فما المراد بذلك وما صفته

الإسلام > فتاوى > عقيدة > نسمع يا فضيلة الشيخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ ب…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «نسمع يا فضيلة الشيخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم ن…»

-

الكالئ هو الغائب،
ويعبر الفقهاء عن ذلك بقولهم: ولا يجوز بيع الدين بالدين.
وذلك أن يكون العوض والمعوض كلاهما غائب عن مجلس العقد،
ولو كان الثمن معلوماً،
والمبيع موصوفاً أو معروفاً،
كأن يشترى شاة بعيدة بمائة ريال مؤجلة،
فهو دين بدين،
لأن الدين هو كل ما غاب عن مجلس العقد،
فإن حضر أحد العوضين قبل التفرق صح البيع،
وإن تفرقا قبل حضور أحدهما بطل العقد،
والله أعلم.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد الله بن جبرين
من «فتاوى الشيخ ابن جبرين» · ص 1

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«نسمع يا فضيلة الشيخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم ن…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله