من وطئ أجنبية وحملت منه، ثم تزوج بها، فهل يلحقه نسبه

الإسلام > فتاوى > عقيدة > من وطئ أجنبية وحملت منه، ثم تزوج بها، فهل يلحقه نسبه

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من وطئ أجنبية وحملت منه، ثم تزوج بها، فهل يلحقه نسبه»

لِلْإِجْمَاعِ لَمْ يُلْزَمْ بِحُكْمِ حَاكِمٍ،
وَلمَن أَخَذَ مِنْهُ الْمَالَ بِغَيْرِ حَق أَنْ يَرْجِعَ بِمَا أَخَذَهُ.

وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وإِن قَضَى بِهَا الْقَاضِي،
إلَّا أَنْ يَأْذَنَ الْقَاضِي فِي الاِسْتِدَانَةِ؛
لِأَنَّ لِلْقَاضِي وِلَايَةً عَامَّة فَصَارَ كَإِذْنِ الْغَائِبِ.

وَكَذَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ مُوسِرًا وَتَمَرَّدَ وَامْتَنَعَ عَن الْإِنْفَاقِ فَطَلَبَت الْمَرْأَةُ أَنْ يَأْمُرَهَا بِالاِسْتِدَانَةِ فَأَمَرَهَا الْقَاضِي بِذَلِكَ وَتَرْجِعُ عَلَيْهِ؛
لِأَنَّ أَمْرَ الْقَاضِي كَأمْرِه.
[٣٤/ ٩٣ - ٩٤]

* * *

(من وَطِئَ أَجْنَبِيَّة وحَمَلَتْ مِنْهُ،
ثُمَّ تَزَوَّجَ بِهَا،
فَهَل يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ؟)

٤٥٧٠ - وَسُئِلَ رحمة اللهُ: عَن رَجُلٍ وَطِئَ أَجْنَبِيَّةً حَمَلَتْ مِنْهُ،
ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَزَوَّجَ بِهَا،
فَهَل يَجِبُ عَلَيْهِ فَرْضُ الْوَلَدِ فِي تَرْبِيَتِهِا؟

فَأَجَابَ: الْوَلَدُ وَلَدُ زِنا،
لَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ،
وَلَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ؛
فَإِنَّهُ يَتِيمٌ مِن الْيَتَامَى،
وَنَفَقَةُ الْيَتَامَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ مُؤَكَّدَة.
[٣٤/ ١٠٠]

* * *

[المماليك]

٤٥٧١ - لو لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده لزمه إخراجه عن ملكه.
[المستدرك ٥/ ٦٤]

* * *

👤
مصدر الفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية
من «تقريب فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية» · ص 18 · كتاب النفقات > من وطئ أجنبية وحملت منه، ثم تزوج بها، فهل يلحقه نسبه؟

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من وطئ أجنبية وحملت منه، ثم تزوج بها، فهل يلحقه نسبه»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.3 / 29.5
الإضاءة 29%
البدر بعد 9 يوم
أستغفر الله