الإسلام > فتاوى > عقيدة > يسأل أيضا ويقول: هل هناك بدعة حسنة لا إثم علينا إن عملناها أم كل الب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
البدعة كلها ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح،
يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في خطبة الجمعة:
«أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها،
وكل بدعة ضلالة »،
رواه مسلم في الصحيح،
زاد النسائي: «وكل ضلالة في النار » بإسناد حسن.
وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام «إياكم ومحدثات الأمور،
فإن كل محدثة بدعة،
وكل بدعة ضلالة » ويقول عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا (أي في ديننا) ما ليس منه فهو رد » أي مردود.
متفق على صحته.
ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد »،
فالبدع كلها مردودة،
كلها غير حسنة،
كلها ضلالة وما ذكرته عن عمر ليس له أصل،
فلا نعلم أحدا رواه يعتمد عليه،
نعم ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه لما رأى الناس أوزاعا في المسجد،
بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في خلافته،
يصلون في رمضان أوزاعا،
جمعهم على إمام واحد،
على أبي بن كعب،
يصلي بهم،
ثم إنه مر عليهم بعض الليالي،
وهو يصلي بهم،
فقال: نعمت البدعة هذه.
سماها بدعة من جهة اللغة؛
لأن البدعة في اللغة: ما أحدث على غير مثال سابق،
يقال له
بدعة،
وإلا فليست بدعة في الدين،
والنبي صلى الله عليه وسلم فعل التراويح،
صلاها بالناس،
فليست بدعة وكان يقرهم على فعلها في المساجد،
عليه الصلاة والسلام ولهذا جمعهم عمر عليها،
واستقر الأمر على ذلك،
إلى يومنا هذا فالتراويح ليست ببدعة،
وإن سماها عمر بدعة،
من جهة اللغة،
وإلا فهي سنة وقربة وطاعة،
أما الصدقة على الميت،
فمن أراد أن يتصدق،
فليس لها حد محدود،
ولا وقت معلوم،
يتصدق متى تيسر،
بدراهم أو بإطعام،
يعطيها الفقراء أو ذبيحة يذبحها يوزعها على الفقراء كل هذا طيب،
لا حرج في ذلك،
سواء في رمضان أو في غير رمضان،
ليس لها حد محدود،
ولا كيفية محدودة،
بل متى تيسر له الصدقة بدراهم أو بملابس،
أو بطعام أو بلحم كله طيب،
ينفع الميت إذا كان مسلما ينفعه ذلك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.