يعتبر مشركاً شركاً أكبر لا يجوز الحج عنه ولا الاستغفار له، لقوله سبحانه وتعالى {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} (سورة التوبة) . ولما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " استأذنتُ ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي " . اللجنة الدائمة * * * معنى قوله صلى الله عليه وسلم " كُلهم في النار إلا واحدة " س ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة حيث يقول في حديث " كلهم في النار إلاواحدة " وما الواحدة؟ وهل الاثنان والسبعون فرقة كلهم خالدون في النار على حكم المشرك أم لا؟ وإذا قيل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه الأمة تقال لأتباعه وغير الأتباع أو تقال لأتباعه فقط؟ ج المراد بالأمة في هذا الحديث أمة الأجابة، وأنها تنقسم ثلاثاً وسبيعين اثنتان وسبعون منها منحرفة مبتدعة بدعاً لا تخرج بها من ملة الإسلام، فتعذب ببدعتها وانحرافها إلا من عفا الله عنه وغفر له، ومآلها الجنة، والفرقة الواحدة الناجية هي أهل السنة والجماعة الذين استنُّوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولزِموا ما كان عليه هو وأصحابه رضي الله عنهم، وهم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق ظاهرين لا يَضرُّهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله " . أما من أخرجته بدعته عن الإسلام، فإنه من أمة الدعوة لا
الإسلام > فتاوى > عقيدة > يعتبر مشركاً شركاً أكبر لا يجوز الحج عنه ولا الاستغفار له، لقوله سبح…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جواب الفتوى عن «يعتبر مشركاً شركاً أكبر لا يجوز الحج عنه ولا الاست…»
،
فيخلد في النار،
وهذا هو الراجح.
وقيل المراد بالأمة في هذا الحديث أمة الدعوة،
وهي عامة تشمل كل من بُعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم،
مَن آمن منهم ومن كفر،
والمراد بالواحدة أمة
📖
مصدر الفتوى
فتاوى إسلامية
ص 16 · حكم الحج عن المشرك والاستغفار له
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.
فتاوى ذات صلة بـ«يعتبر مشركاً شركاً أكبر لا يجوز الحج عنه ولا الاست…»