الإسلام > فتاوى > علم > لدي سيارة قيمتها خمسون ألف ريال نقداً، وبعتها بستين ألف ريال، على أن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذه المسألة تسمى عند الفقهاء مسألة: (ضع وتعجّل) ،
وقد اختلف السلف فيها،
فبعضهم منعها لشبه الربا من جهة أنه جعل للأجل قيمة،
والأكثر على الجواز؛
لأن هذا ليس مقصوداً في بداية العقد،
وفي هذا لا يشبه الربا،
ولعل هذا هو الراجح على أن يكون هذا عند التقاضي ولا يذكر عند بداية العقد،
والله -سبحانه وتعالى- أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.