الإسلام > فتاوى > علم > يقول السائل: لقد حلفت لبعض الأصدقاء بالطلاق، أنني أرسلت مبلغًا من ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا طلّق الإنسان على شيء يعتقد أنه فعله،
فإن الطلاق لا يقع،
فإذا قال: عليه الطلاق أنه أرسل كذا وكذا ظانًّا معتقدًا أنه أرسله،
ثم بان أنه ما أرسله،
أو بان أنه ناقص،
فالطلاق لا يقع في هذه الحال،
هذا هو الصحيح من أقوال العلماء،
وهكذا لو قال: عليّ الطلاق إن رأيت زيدًا أو عليّ الطلاق إن زيدًا قد قدم،
أو مات وهو يظن ويعتقد أنه مصيب،
ثم بان له أنه غلطان،
وأن هذا الذي قدم أو مات،
ليس هو الرجل الذي أخبر عنه،
فإن طلاقه لا يقع،
لأنه في حكم اليمين اللاغية،
يعني في حكم لغو اليمين،
يعني ما تعمّد الباطل،
إنما قال ذلك ظنًّا منه،
واعتقادًا منه،
أنه مصيب فلا يقع الطلاق،
بل زوجته معه،
هذا هو الصواب من قولي العلماء.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.