يقول السائل: لقد حلفت لبعض الأصدقاء بالطلاق، أنني أرسلت مبلغًا من النقود، وحدّدت ذلك المبلغ، وكنت متأكدًا من ذلك المبلغ، وكان عندي دليل فيه، وبعد ذلك أخذت أفتش في تلك الأوراق، فوجدت المبلغ ينقص عن التحديد، فهل يجب أن أراجع زوجتي، أم أنها تطلق مني، أفيدوني وفقكم الله

الإسلام > فتاوى > علم > يقول السائل: لقد حلفت لبعض الأصدقاء بالطلاق، أنني أرسلت مبلغًا من ال…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يقول السائل: لقد حلفت لبعض الأصدقاء بالطلاق، أنني…»

إذا طلّق الإنسان على شيء يعتقد أنه فعله،
فإن الطلاق لا يقع،
فإذا قال: عليه الطلاق أنه أرسل كذا وكذا ظانًّا معتقدًا أنه أرسله،
ثم بان أنه ما أرسله،
أو بان أنه ناقص،
فالطلاق لا يقع في هذه الحال،
هذا هو الصحيح من أقوال العلماء،
وهكذا لو قال: عليّ الطلاق إن رأيت زيدًا أو عليّ الطلاق إن زيدًا قد قدم،
أو مات وهو يظن ويعتقد أنه مصيب،
ثم بان له أنه غلطان،
وأن هذا الذي قدم أو مات،
ليس هو الرجل الذي أخبر عنه،
فإن طلاقه لا يقع،
لأنه في حكم اليمين اللاغية،
يعني في حكم لغو اليمين،
يعني ما تعمّد الباطل،
إنما قال ذلك ظنًّا منه،

واعتقادًا منه،
أنه مصيب فلا يقع الطلاق،
بل زوجته معه،
هذا هو الصواب من قولي العلماء.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الثاني والعشرون، ص 218 · كتاب الطلاق > باب الحلف بالطلاق > حكم من حلف بالطلاق على أمر فظهر خلافه

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يقول السائل: لقد حلفت لبعض الأصدقاء بالطلاق، أنني…»

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 3 محرّم
هلال متزايد اليوم 4.5 / 29.5
الإضاءة 21%
البدر بعد 10 يوم
لا إله إلا الله