الفتوى رقم (١٦٢٦٦) س: جاء في جريدة العالم الإسلامي سؤال: هل يجوز إخراج جزء من الزكاة لمدرسة تحفيظ القرآن الكريم

الإسلام > فتاوى > قران > الفتوى رقم (١٦٢٦٦) س: جاء في جريدة العالم الإسلامي سؤال: هل يجوز إخر…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «الفتوى رقم (١٦٢٦٦) س: جاء في جريدة العالم الإسلامي…»

الأستاذ

أحمد محمد جمال،
أستاذ التفسير بجامعة أم القرى بقوله: هناك بعض الفقهاء قدامى وعصريين،
يمنعون إخراج جزء من الزكاة للمؤسسات الخيرية؛
كإنشاء مسجد أو مساعدة لمدرسة تحفيظ القرآن أو بناء مسكن خيري للفقراء،
ويرون أن المصرف السابع من مصارف الزكاة المسمى: (في سبيل الله) مقصور على الجهاد،
أي: قتال الكفار وحده – ثم قال أخيرا – وعلى ذلك فالتبرع لإنشاء مسجد أو لتحفيظ القرآن أو لبناء سكن خيري،
أو بناء مدرسة لتعليم أبناء المسلمين في بعض البلاد غير الإسلامية وأشباه ذلك مما يصح أن نطلق عليه أنه عمل خيري،
وهو في سبيل الله،
ويجوز صرف جزء من الزكاة له.
انتهى كلامه.

وجاء في تفسير (معارف القرآن) سورة التوبة،
جزء رابع لسماحة المفتي محمد شفيع: اتفق جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة،
على عدم جواز إخراج جزء من الزكاة لبناء المساجد أو المدارس أو المستشفيات،
أو بيت الأيتام،
وغير ذلك،
وعندنا هنا في موزمبيق جمعيات إسلامية ليس لديها الاستطاعة لبناء مسجد أو مدرسة أو صرف رواتب أئمة المساجد؛
لأن معظمهم فقراء،
فنرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا؛
لأننا وقعنا في الشك بعد هذا الكلام،
هل يجوز أن نصرف لهم جزءا من الزكاة لهذه الأغراض؟

ج: دفع الزكاة لبناء المساجد والمدارس والأربطة ونحو ذلك

لا يجوز،
وهو قول جمهور أهل العلم،
بل حكى بعض أهل العلم الإجماع في تفسير قول الله تعالى:

{وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}

،
على قصره على الغزاة.

وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

👤
مصدر الفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
من «فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية» · المجلد الثامن (الزكاة)، ص 415 · كتاب الزكاة > أهل الزكاة > إخراج جزء من الزكاة لمدرسة تحفيظ القرآن الكريم

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«الفتوى رقم (١٦٢٦٦) س: جاء في جريدة العالم الإسلامي…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد