هل على من صلى النوافل قراءة شيء من القرآن غير الفاتحة، وأنا أداوم في ركعتي الفجر خاصة على سورتي الكافرون والإخلاص

الإسلام > فتاوى > قران > هل على من صلى النوافل قراءة شيء من القرآن غير الفاتحة، وأنا أداوم في…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هل على من صلى النوافل قراءة شيء من القرآن غير الفا…»

المشروع لمن كان يصلي النافلة في الليل أو في النهار،
أن يقرأ مع الفاتحة ما تيسر،
هذا هو الأفضل.
أما الوجوب فلا يجب إلا الفاتحة،
وهي ركن من الصلاة فرضا كانت أو نفلا في كل ركعة.
فإذا قرأها وحدها كفت،
وإن قرأ معها زيادة آيات أو سورة أخرى كان أفضل؛
لأن النبي - صلى الله

عليه وسلم - كان يقرأ الفاتحة،
ويقرأ معها زيادة،
ويقول عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » .

أما سنة الفجر فيقرأ فيها بعد الفاتحة:

{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}

في الأولى،
و

{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

في الثانية.

وإن قرأ مع الفاتحة في الأولى آية البقرة:

{قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا}

الآية وفي الثانية:

{قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ}

الآية من سورة آل عمران.
فكل ذلك قد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -.

إن قرأ غير ذلك فلا بأس،
ولكن يستحب أن يقرأ فيها ما قرأه النبي - صلى الله عليه وسلم - تأسيا في ذلك به عليه الصلاة والسلام.
كما يستحب أن يقرأ في سنة المغرب،
وسنة الطواف بعد الفاتحة:

{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}

في الأولى،
و

{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

في الثانية،
لثبوت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد الحادي عشر، ص 404 · كتاب الصلاة القسم الثاني > صلاة التطوع > المشروع قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في صلاة النافلة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هل على من صلى النوافل قراءة شيء من القرآن غير الفا…»

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 3 محرّم
هلال متزايد اليوم 4.5 / 29.5
الإضاءة 21%
البدر بعد 10 يوم
اللهم صل على محمد