الإسلام > فتاوى > لباس > اشتريت من البنك كمية من النحاس بمبلغ (١٧١.٠٠٠) ريال، على شكل أقساط ش…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:
المعاملة الأولى،
وهي شراء النحاس ثم بيعه عن طريق البنك للحصول على النقد،
من التورق المنظم الذي صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بمنعه؛
لأنه حيلة على الربا.
المعاملة الثانية،
وهي تسليم النقد لطرف ثالث على أن يدفع لك القسط الشهري لمدة سنتين،
ثم يسدد المبلغ المتبقي للبنك،
تتضمن سلفاً جر نفعاً،
لأنك أسلفت الطرف الثالث على أن يسدد عنك ما تبقى من دينك للبنك.
والمعاملة الثانية إنما نشأت من خلال الأولى،
فالخلل في المعاملة الأولى ترتب عليه الخلل في المعاملة الثانية،
ولو كانت صحيحة من البداية لما نتج عنها ذلك.
وحيث إن المعاملة قد وقعت فالواجب أن تتولى أنت سداد ما عليك من دين للبنك،
وأما الطرف الثالث فلا يسدد إلا ما قبضه منك دون أية زيادة،
لا لك ولا للبنك.
ويجب عدم العودة لهذه المعاملة مستقبلاً،
كما يجب على المسلم أن يتقي الشبهات ويتحرى لدينه أكثر مما يتحرى لدنياه.
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.