الإسلام > فتاوى > معاملات > أثناء عاصفة في إحدى الليالي تضررت بضائع تعود لمستأجر في عمارة أملكها…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يظهر لي أن عليه ضماناً في ذلك؛
إلا إذا كان هذا التسرب نتيجة خلل في البناء وأنه غير محكم،
وأن فيه من التقصير والإهمال ما يضر بالمستأجرين،
وأنه خفي عليهم ذلك حينما استأجروا،
فهذا له وجه في الضمان.
أما إن كان أمر البناء محكماً،
إلا أن الآثار الطبيعية التي نتجت عنها هذه الخسائر وهذه التلفيات ليس للإنسان أي أثر فيها،
بحيث لم يكن في البناء والإشادة تقصير أو ظلم أو إهمال،
فإذا كان الأمر كذلك فلا يظهر لي أن الضمان متجه على هذا المؤجر - مالك العمارة-،
ولا شك أن هذه المسألة مرجعها إلى القضاء؛
لأن الأمور المالية المتعلقة بالضمانات والتلف ودعوى التقصير والإهمال لا يجوز أن تؤخذ من طرف واحد؛
بل لا بد من اجتماع طرفي النزاع،
وينبغي أن يكون ذلك لدى القضاء؛
حتى يكون من القاضي تمحيص الدعوى و
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.