إذا كانت المرأة تريد أن تزكي عن حليها كيف الزكاة، هل تجمع حليها وتزنه، وتخرج على حسب وزنه إذا حال عليه الحول، وإذا كان كذلك فإن كل شيء من حليها اشترته في زمن قد نسيت في أي شهر من السنة، أرشدوني كيف أزكي ن حليِّي لأنني أريد ذلك رغم اختلاف العلماء في وجوب زكاة الحلي، وهل يصح ذلك في شهر رمضان، نظرًا لأن كل نوع من هذه الحلي قد اشتري في شهر من شهور السنة

الإسلام > فتاوى > معاملات > إذا كانت المرأة تريد أن تزكي عن حليها كيف الزكاة، هل تجمع حليها وتزن…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا كانت المرأة تريد أن تزكي عن حليها كيف الزكاة،…»

الحلي من الذهب والفضة،
في وجوب الزكاة فيه محل اختلاف بين أهل العلم كما قالت السائلة،
ولكن الصواب أن فيه الزكاة،
الصواب والأرجح من قولي العلماء أن في الحلي من الذهب والفضة الزكاة؛
لأنه ورد في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يدل على وجوب الزكاة في الحلي الذهب والفضة،
ولو كانت تلبسه،
ولو كانت تعيره،
هذا هو الصواب،
ومن ذلك ما روى أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما «أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وعليها سوران من ذهب،
فقال: أتعطين زكاة هذا؟
قالت: لا،
قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟
فألقتهما،
وقالت: هما لله ورسوله» وفيه أحاديث أخرى تدل

على ذلك،
والواجب أن تنظر في النصاب،
فإذا كان يبلغ النصاب زكته كل سنة على حسب قيمة الذهب،
فإذا كان الذهب يبلغ أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه،
يعني حول النصف،
نصف جنيه تقريبًا،
إذا بلغ ذلك فيه الزكاة،
وما زاد فبحساب ذلك،
فإذا كان عندها ذهب يقدر بأربعين جنيهًا يكون فيه جنيه واحد أو قيمته،
وهكذا ما زاد على ذلك،
ويمكن سؤال الصاغة عن زنته؛
لأن النصاب عشرون مثقالاً،
ومقدار ذلك بالجنيهات أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه،
هذا مقدار عشرين مثقالاً ذهبًا،
وزكاته العشر،
أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً،
مقداره من الذهب الفضي السعودي ستة وخمسون ريالاً فضيًّا،
فإذا بلغ النصاب هذه الفضة أو هذا الورق بلغ ما قيمته ستة وخمسون ريالاً فضيًّا وجبت فيه الزكاة،
وهكذا الذهب،
إذا كان عندها ذهب بلغ أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه وجبت فيه الزكاة كل سنة،
ولو بلغ آلاف الجنيهات عليها أن تزكي ربع العشر من هذه الحلي من القلائد من الذهب أسورة أخراص غير ذلك،
تجمع الجميع وتزكي الجميع ربع العشر،
إذا كان يبلغ مثلاً مائة ألف ريال تزكي هذا المبلغ ألفين ونصفًا،
ربع العشر عن هذا الذهب الذي عندها،
أما الماس واللؤلؤ والعقيق هذا لا زكاة فيه إذا كان في حليها ماس أو عقيق أو شبه ذلك من اللآلي،
هذا لا زكاة فيه،

إنما الزكاة في الذهب،
خاصة إذا كانت هذه الأمور لم تعد للتجارة،
اللؤلؤ ونحوه والماس إنما عد للبس فليس فيه زكاة،
وإنما الزكاة في الذهب خاصة والفضة عند أهل العلم،
كما جاء في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام،
والواجب ربع العشر في الذهب الموجود عندها كل سنة،
ولا عبرة بأثمانها السابقة،
العبرة بالقيمة وقت الزكاة،
ما يساوي هذا الذهب وقت الزكاة في رمضان أو في غير رمضان.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الخامس عشر، ص 145 · كتاب الزكاة > بيان كيفية إخراج الزكاة من الذهب المعد للاستعمال

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا كانت المرأة تريد أن تزكي عن حليها كيف الزكاة،…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
الحمد لله