الإسلام > فتاوى > معاملات > إذا كنت وكيلا لإحدى العوائل وقد فوضوني في كل شيء في بيع وشراء وإخراج…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أما الأرض الأولى فليس فيها زكاة؛
لأن ملاكها لم يجزموا أنها للتجارة،
والزكاة إنما تجب في العروض المعدة للبيع،
كما في حديث سمرة قال: «أمرنا رسول الله أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع » أخرجه أبو داود.
وأما الأراضي الأخرى المعدة للتجارة وقد تؤجر،
ففيها الزكاة كل سنة،
تقوم وتخرج زكاة القيمة على حسب السعر وقت التقويم،
وهكذا أجرتها تجب فيها الزكاة تبعا لأصلها؛
للحديث المتقدم،
ولا زكاة إلا إذا حال على الأصل الحول،
وأما الأجرة فإن كانت بعد الحول ففيها الزكاة،
وإن كانت قبل حول أصلها وأنفقت قبل الحول أو تلفت فليس فيها زكاة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.