الإسلام > فتاوى > معاملات > ٣٩٩٤ - من استنقذ مال غيره من الهلكة ورده: استحق أجرة المثل ولو بغير …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
فَأَجَابَ: نَعَمْ يَجُوزُ؛
بَل يَجِبُ فِي هَذِهِ الْحَالِ أَنْ يَبِيعَهُ الَّذِي اسْتَنْقَذَهُ لِصَاحِبِهِ وَإِن لَمْ يَكُن وَكَّلَهُ فِي الْبَيْعِ،
وَقَد نَصَّ الْأَئِمَّةُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَنَظَائِرِهَا،
وَيَحْفَظُ الثَّمَنَ [٣٠/ ٤١١]
٣٩٩٦ - وَسُئِلَ: عَن رَجُلٍ لَقِيَ لَقِيَّةٌ فِي وَسَطِ فَلَاةٍ،
وَقَد أَنْشَدَ عَلَيْهَا إلَى حَيْثُ دَخَلَ إلَى بَلَدِهِ،
فَهَل هِيَ حَلَالٌ؟
فَأَجَابَ: يُعَرِّفُهَا سَنَةً قَرِيبًا مِن الْمَكَانِ الَّذِي وَجَدَهَا فِيهِ،
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَعْدَ سَنَةٍ صَاحِبَهَا فَلَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا،
وَلَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا.
[٣٠/ ٤١١ - ٤١٢]
٣٩٩٧ - وَسُئِلَ رحمه الله: لَمَّا جَاءَ التَّتَارُ وَجَفَلَ النَّاسُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ،
وَخَلَّفُوا
دَوَابَّ وَأَثَاثًا مِن النُّحَاسِ وَغَيْرِهِ وَضَمَّهُ مُسْلِمٌ وَطَالَتْ مُدَّتُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ صَاحِبٌ وَلَا مُنْشِدٌ،
وَهُوَ يَسْتَعْمِلُ الدَّوَابَّ وَالْمَتَاعَ،
فَمَا يَصْنَعُ؟
فَأَجَابَ: يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ،
وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى مِن يَنْتَفِعُ بِهِ.
[٣٠/ ٤١٣ - ٤١٤]
٣٩٩٨ - الرُّمَّانُ إذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ: فَهُوَ كَاللُّقَطَةِ،
وَاللُّقَطَةُ إنْ رُجِيَ وُجُودُ صَاحِبِهَا عُرِّفَتْ حَوْلًا،
وَإِن كَانُوا لَا يَرْجُونَ وُجُودَ صَاحِبِهِ فَفِي تَعْرِيفِهِ قَوْلَانِ،
لَكِنْ عَلَى الْقَوْلَيْنِ لَهُم أَنْ يَأْكُلُوا الرُّمَّانَ أَو يَبِيعُوهُ وَيَحْفَظُوا ثَمَنَهُ ثُمَّ يُعَرِّفُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ.
[٣٠/ ٤١٦]
٣٩٩٩ - وَسُئِلَ -قَدَّسَ اللهَ رُوحَهُ-: عَمَّن وَجَدَ طِفْلًا وَمَعَهُ شَيْءٌ مِن الْمَالِ،
ثُمَّ رَبَّاهُ حَتَّى بَلَغَ مِن الْعُمْرِ شَهْرَيْنِ،
فَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ لِتُرْضِعَهُ امْرَأَتُهُ للهِ،
فَلَمَّا كَبُرَ الطِّفْلُ ادَّعَت الْمَرْأَةُ أَنَّهُ ابْنُهَا،
وَأَنَّهَا رَبَّتْهُ فِي حِضْنِ أَبِيهِ،
فَهَل يُقْبَلُ قَوْلُهَا؟
فَأَجَابَ: إذَا كَانَ الطِّفْلُ مَجْهُولَ النَّسَبِ وَادَّعَتْ أَنَّهُ ابْنُهَا: قُبِلَ قَوْلُهَا فِي ذَلِكَ،
وَيُصْرَفُ مِن الْمَالِ الَّذِي وُجِدَ مَعَهُ فِي نَفَقَتِهِ مُدَّةَ مُقَامِهِ عِنْدَ الْمُلْتَقِطِ.
[٣٠/ ٤١٦]
٤٠٠٠ - لا تملك لقطة الحرم بحال،
ويجب تعريفها أبدًا،
وهو رواية عن أحمد.
وتضمن اللقطة بالمثل؛
كبدل القرض.
وإذا قلنا بالقيمة فالقيمة يوم ملكها.
[المستدرك ٤/ ٨٨]
٤٠٠١ - وإذا باع الملتقط اللقطة بعد الحول ثم جاء ربها: فالأشبه أن المالك لا يملك انتزاعها من المشتري.
[الاختيارات ٢٤٦]
٤٠٠٢ - لو وجد لقطة في غير طريق مأْتِيّ: فهي لقطة على الصحيح من المذهب،
قدمه في الفائق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.