الإسلام > فتاوى > معاملات > ما حكم الإسلام في الأموال التي تدفع وتسمى "العمولة" وهي كالآتي: أن ي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
-
حيث أن مندوب الشركة يأخذ راتباً من الشركة،
فليس له الحق أن يأخذ زيادة من البائع فيدفع للبائع،
تسعين ويكتكب في الفاتورة مائة وعشرين،
فهذا حرام،
بل عليه أن يدفع للبائع كل ما في الفاتورة،
وعلى البائع أن لا يعطيه شيئاً،
لأنه مساعدة على الظلم،
وعلى الباعة أن يتواصوا على عدم إعطائه،
وأن يبيعوه بالسعر المناسب لهم.
وأما صاحب الورشة فإنه يحسب على صاحب السيارة جميع ما دفعه،
ولا يحق له أن يحاسبه على أكثر مما دفع،
ولا يكتب في الفاتورة إلا قدر المدفوع للبائع،
لكن عليه أن يطلب من صاحب السيارة أجرة عمله وأجرة شرائه للقطع ونحوه،
فإن أخذ بغير علمه،
فهو حرام،
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.