الإسلام > فتاوى > معاملات > الثاني بأن ختان النساء مشروع في حقهن على سبيل الاستحباب لما روى الخل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج يحرم على المسلم أن يقترض من أحد ذهباً أو فضة أو ورقا نقدياً على أن يرد أكثر منه،
سواء كان المقرض بنكاً أم غيره لأنه ربا وهو من أكبر الكبائر،
ومن تعامل هذا التعامل من البنوك فهو بنك ربوي.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***
[لا يجوز القرض بالفائدة]
س أنا موظف مرتبي حوالي ٣٠٤٨ريالاً،
ومتزوج منذ عام تقريباً،
وعلي ديون تصل إلى ٥٣ألف ريال،
وكثيراً ما يحرجني أصحاب الديون ولا أجد ما أسدد لهم.
.
فهل يجوز لي أن اقترض من أحد البنوك التي تقرض بأخذ فائدة،
علماً بأن القرض لا يكفي نصف ديوني أفيدوني جزاكم الله خيرا.
.
ج لا يجوز للمسلم أن يقترض من البنك ولا غيره قرضا بالفائدة لأن ذلك من أعظم الربا،
وعليه أن يأخذ بالأسباب المباحة في طلب الرزق وقضاء الدين.
.
وفيما أباح الله من المعاملات وأنواع الكسب ما يغني المسلم عما حرم الله عليه.
.
والواجب على أصحاب الدين أن ينظروك إلى ميسرة إذا عرفوا إعسارك لقول الله سبحانه
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.