الإسلام > فتاوى > معاملات > هل الحديث "أنت ومالك لأبيك" تنويه للذكور والإناث معاً؟ وإذا كان الأب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:
بالنسبة للقريب لا يجب عليه أن ينفق على قريبه،
إلا إذا كان المنفَقُ عليه فقيراً،
والمنفِق غنياً،
فإذا كان المنفَقُ عليه غنياً؛
فإنه لا يجب أن ينفق عليه،
وأما بالنسبة لتملك الوالد من مال ولده فجائز حتى وإن كان غير محتاج؛
لحديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أنت ومالك لأبيك" رواه ابن حبان في صحيحه
وغيره،
فيجوز للوالد أن يتملك من مال ولده سواء كان الوالد محتاجاً أو غير محتاج،
لكن بشروط:
الشرط الأول: ألا يتملك ما يحتاجه الولد،
أو يلحقه ضرر بتملكه،
فإذا كان هناك سيارة يستعملها الولد أو بيت يسكنه هو وعائلته فليس للأب أن يتملكه،
أو ملابس يلبسها أو نحو ذلك،
المهم ما تعلقت به حاجة الولد أو اضطر إليه فإنه لا يجوز للوالد أن يتملكه.
الشرط الثاني: ألا يكون التملك في مرض الموت المخوف لأحدهما،
فإذا كان في مرض الموت المخوف لا يجوز للوالد أن يتملك من مال ولده.
الشرط الثالث: ألا يتملك من ماله ويعطيه ولداً آخر،
أي: أحد إخوانه،
فيأخذ من مال هذا الولد ويعطيه لولد آخر،
فإن هذا غير جائز.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.