الإسلام > فتاوى > معاملات > من السيد المهندس / وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس جمعية تيسير ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إن الله سبحانه قال فى فريضة الحج
{ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}
آل عمران ٩٧،
والاستطاعة أن يكون المسلم مستطيعا ببدنه واجدا من ماله ما يبلغه الحج فاضلا عن نفقة من تلزمه نفقته لحين عودته.
وقد اتفق فقهاء الإسلام على أنه إذا لم يكن للمكلف مال لم يلزمه الحج وإن وهب له أجنبى مالا ليحج به لم يلزمه قبوله إجماعا.
ونص الفقهاء كذلك على أن من تكلف للحج وهو لا يلزمه وأمكنه ذلك من غير ضرر بنفسه ولا بغيره استحق له الحج،
لما فى هذا من إظهار الطاعة لله سبحانه والمبادرة لأداء الفرائض.
وفى شأن مصدر نفقات الحج،
وهل يجوز أن يؤدى بمال حرام أو مغصوب أو فيه شبهة الحرام قال فقهاء مذاهب الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى إن الحج بمال حرام أو مغصوب أو فيه شبهة الحرام يقع صحيحا وتسقط به الفريضة،
وإن كان على الحاج بالمال الحرام إثم إنفاقه فى طاعة الله،
لأن الله سبحانه طيب يقبل الطيب كما تشير إلى ذلك الآية الكريمة
{ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون}
البقرة ٢٦٧،
ولكن فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل قالوا فى هذا الموضع إن الحج بالمال الحرام أو المغصوب لا يسقط الفريضة.
لما كان ذلك وكانت جمعية تيسير الحج بالجهاز المركزى للمحاسبات قد طلبت إعانة من صندوق الخدمات الطبية بالجهاز،
لإمكان تيسير الحج للعاملين بمنحهم الإعانة بالإضافة إلى مدخراتهم،
تعيد النظر فى مصادر تمويل هذا الصندوق المبينة بالمادة ١٣ من لائحته والمشار إليها ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.