من السيد المهندس / وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس جمعية تيسير الحج للعاملين به. قال إن عدد أعضائها الآن خمسة وتسعون عضوا، وأن من أهم ما تهدف إليه تيسير الحج للعاملين المشتركين وأسرهم، حيث تقوم الجمعية بصرف مجموع مدخرات العضو الذى تصيبه القرعة لفترة خمس سنوات، ويقوم العضو بسداد ماتم صرفه مقدما على أقساط شهرية قدرها جنيهان، وأن حصيلة الأقساط الشهرية للأعضاء تضيق عن الوفاء بنفقات سفرهم، وأنه يوجد بالجهاز صندوق للخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية وهو صندوق تأمينى تعاونى لا يرمى إلى الكسب، وموارد هذا الصندوق تتكون وفقا للمادة ١٣ من لائحة إنشائه من: أولا - ما يسدده العاملون بالجهاز من رسوم وتكاليف علاج وفقا للائحة الأساسية للصندوق. ثانيا - الإعانة التى تخصص للصندوق سنويا من موازنة الجهاز. ثالثا - ريع استثمار أمواله وهى مودعة حاليا ببنك ناصر الاجتماعى. رابعا - ما يقرر مجلس الإدارة قبوله من الهبات والتبرعات. خامسا - حصيلة الجزاءات المنصوص عليها للائحة العاملين بالجهاز. سادسا - القروض التى يحصل عليها من البنوك. وأن مجلس إدارة جمعية تيسير الحج بالجهاز طلب إعانة من هذا الصندوق لإمكان تيسير الحج للعاملين بمنحهم إعانة مضافة إلى مدخراتهم ويسأل المجلس عن مدى شرعية هذه الإعانة، وهل تنقص من ثواب فريضة الحج خاصة أنه سيتم صرفها لكافة الأعضاء الراغبين فى أداء فريضة الحج ولن يقتصر الصرف على غير القادرين

الإسلام > فتاوى > معاملات > من السيد المهندس / وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس جمعية تيسير ا…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من السيد المهندس / وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات و…»

إن الله سبحانه قال فى فريضة الحج

{ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}

آل عمران ٩٧،
والاستطاعة أن يكون المسلم مستطيعا ببدنه واجدا من ماله ما يبلغه الحج فاضلا عن نفقة من تلزمه نفقته لحين عودته.

وقد اتفق فقهاء الإسلام على أنه إذا لم يكن للمكلف مال لم يلزمه الحج وإن وهب له أجنبى مالا ليحج به لم يلزمه قبوله إجماعا.

ونص الفقهاء كذلك على أن من تكلف للحج وهو لا يلزمه وأمكنه ذلك من غير ضرر بنفسه ولا بغيره استحق له الحج،
لما فى هذا من إظهار الطاعة لله سبحانه والمبادرة لأداء الفرائض.

وفى شأن مصدر نفقات الحج،
وهل يجوز أن يؤدى بمال حرام أو مغصوب أو فيه شبهة الحرام قال فقهاء مذاهب الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى إن الحج بمال حرام أو مغصوب أو فيه شبهة الحرام يقع صحيحا وتسقط به الفريضة،
وإن كان على الحاج بالمال الحرام إثم إنفاقه فى طاعة الله،
لأن الله سبحانه طيب يقبل الطيب كما تشير إلى ذلك الآية الكريمة

{ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون}

البقرة ٢٦٧،
ولكن فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل قالوا فى هذا الموضع إن الحج بالمال الحرام أو المغصوب لا يسقط الفريضة.

لما كان ذلك وكانت جمعية تيسير الحج بالجهاز المركزى للمحاسبات قد طلبت إعانة من صندوق الخدمات الطبية بالجهاز،
لإمكان تيسير الحج للعاملين بمنحهم الإعانة بالإضافة إلى مدخراتهم،
تعيد النظر فى مصادر تمويل هذا الصندوق المبينة بالمادة ١٣ من لائحته والمشار إليها ب

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 197 · الحج بمال فيه شبهة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من السيد المهندس / وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات و…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله