الإسلام > فتاوى > معاملات > الشيوخ الأفاضل حفظهم الله ونفع بهم الإسلام والمسلمين؛ سؤالي: رجل اشت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
فإن كان سقوط العمارات بسبب الإساءة في طريقة البناء واستعمال مواد مغشوشة،
لم يبينها للمشتري أو لم يعلم بها فإنه لا يلزم المشتري أن يسدد ثمنها للبائع،
وله أن يطالبه بقيمة الشقة الأولى،
لأن المبيع معيب،
ومن اشترى معيباً فله الفسخ،
وأما البائع فإنه يرجع على من غشه.
وأما إن كان سقوطها بسبب الزلازل فقط؛
فإن كان المشتري قد قبض الشقة الثانية بأن استلمها أو سجلت باسمه حسب إجراءات تسجيل ملكية العقار فإنه يلزمه دفع قيمة الشقة لبائعها.
وإن لم يستلم الشقة ولم تسجل باسمه؛
فإنه لا يلزمه دفع شيء من القيمة للبائع على الصحيح من أقوال أهل العلم،
خلافاً لأبي حنيفة وأحمد،
فعندهما أن العقار متى تم بيعه فهو من ضمان المشتري وإن لم يقبضه المشتري فعلاً،
والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.