الإسلام > فتاوى > معاملات > ما حكم العمل كوسيط (محلل مالي) أقوم ببيع وشراء العملات الأجنبية في ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
وبعد:
لا بأس أن تكون أجرة السمسار أو الوسيط نسبة من عمليات البيع والشراء؛
لأن الأجرة يجوز أن تكون مقطوعة ويجوز أن تكون نسبة من قيمة الأصل أو العمل،
لكن يجب أن يكون المستثمر على علم بطريقة الاستثمار التي يتبعها الوسيط وأن يوافق عليها؛
لأنه هو الذي يتحمل الخسارة حين وقوعها.
كما أنه من الضروري أن تكون عمليات بيع وشراء العملات فورية ولا يتأخر القبض عن الصفقة؛
لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "يداً بيد" البخاري (٢٠٦١) ومسلم (١٥٨٤) ،
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.