الإسلام > فتاوى > معاملات > ما حكم المضاربة بالعملات، وذلك عن طريق فتح حساب مع وسيط مالي (مع أحد…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المضاربة بالعملات إن كان مقصودها هو الاستثمار من خلال بيع وشراء العملات والحصول على فارق السعر بين العمليتين،
فهذا هو الصرف عند الفقهاء.
ويشرط لصحته شرطان عند اتحاد الجنس كصرف دينار بدينار،
هما: المماثلة والمناجزة،
والمراد بالمماثلة: عدم الزيادة،
والمراد بالمناجزة: قبض العوضين فوراً دون تأخير.
وعند اختلاف الجنس كصرف دينار بدولار يشترط شرط واحد،
هو: المناجزة،
يعني: الاستلام والتسليم فوراً -كما تقدم-.
والصرف عند لزوم شروطه لا مانع منه،
لكن إذا كانت هذه المعاملة تتم عن طريق بنوك عالمية تقوم على الربا فإنه يمنع التعامل معها نظراً للربا.
أما الوسيط المالي بين المستثمر والبنك -على فرض أن البنك لا يتعامل بالربا-.
فإنه وكيل عن المستثمر،
فإذا طالب بأجر على وكالته فلا مانع منه،
لكنه ليس مضارباً يستحق ربحاً من المضاربة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.