الإسلام > فتاوى > معاملات > ما حكم الوكالة
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هي جائزة في جميع التصرفات في باب البيع والشراء في باب الرهن في باب الهبة في باب النكاح وفي باب الطلاق وغيره لحديث عروة البارقي (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ،
فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ،
وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ،
فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ،
وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ) وهو دليل على جواز الوكالة بل في الحديث دلالة على ثلاثة أحكام هي:
الأول: جواز الوكالة.
الثاني: نفاذ بيع الفضولي إذا أجازه المالك.
الثالث: أن الربح يكون للموكِّل لا للفضولي والوكيل إذا طلب أجرته فله أجرة المثل لمقابل عمله لأن الأصل هو المالك لأنه صاحب رأس المال وهو لولا إجازته لما نفذ البيع،
والوكالة جائزة بأدلة الكتاب والسنة والإجماع،
في الكتاب قوله تعالى:
{قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ}
وقوله تعالى
{فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ}
وقوله تعالى
{وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}
وفي السنة بالأحاديث المتواترة التي تدل على مشروعية التوكيل منها حديث (أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلَالِ الْبُدْنِ الَّتِي نُحِرَتْ وَبِجُلُودِهَا) وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه (أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ فَبَقِيَ عَتُودٌ،
فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ضَحِّ بِهِ أَنْتَ) وحديث (وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.