الإسلام > فتاوى > معاملات > أليس بيع قدح قمح رديء بقدح جديد ظلماً
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
حديث (إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ،
وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ،
وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ،
وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ،
وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ،
وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ،
إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ،
فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى) ،
يفيد الجواز وهو ليس ظلماً لأنه تعامل يتم بموجب تراضى الطرفين،
واللازم على البائع أن يبيع النوع الرديء بثمنه نقداً ويشتري بالثمن من النوع الجيد لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بذلك لحديث (بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِم،
ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا) .
تحريم بيع الجنس بجنسه متفاضلاً ولو مع غيره
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.