الإسلام > فتاوى > معاملات > إلى الادارة وتطلب فك اشتراكك، فإن لم تتمكن فإنك تبقى على الشركة ثم إ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج لا بأس في التجارة في العملة وهو بيع نقد بنقد،
ولكن بشرط التقابض قبل التفرق سواء سلم العين واستلم ما يقوم مقامها من الشيكات المصدقة الموثقة وسواء كان المتصارفان مالكين أو وكيلين،
فإن كان العرف ليس على هذه الصفة فلا يجوز وفاعله عاص بفعله وناقص الإيمان ولا يخرجه ذلك إلى الكفر.
الشيخ ابن جبرين
***
[حكم بيع وشراء العملة]
س هل يجوز للمسلم أن يشتري دولارات أو غيرها بثمن رخيص،
وبعد ارتفاع سعرها يبيعها؟
ج لا حرج في ذلك،
إذا اشترى دولارات أو أي عملة أخرى وحفظها عنده،
ثم باعها بعد ذلك،
إذا ارتفع سعرها،
فلا بأس،
لكن يشتريها يداً بيد لا نسيئه،
يشتري دولارات بريالات سعودية أو بدنانير عراقية يداً بيد،
العملة لابد أن تكون يداً بيد مثل الذهب مع الفضة يداً بيد والله المستعان.
الشيخ ابن باز
***
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.