بالطلب المقدم من السيد / ف م أالمتضمن أن رجلا كان محجورا عليه لمرض عقلى، وكان له مبلغ من المال، وقد أودع هذا المبلغ أحد البنوك باسمه، حتى وصل هذا المبلغ - مضافا إليه أرباحه السنوية - إلى مبلغ ٣. ٥٠٠ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه. ونظرا لأن القيم لا يمكنه صرف أى مبلغ من البنك إلا بإذن المحكمة المختصة فلم يؤد زكاة هذا المال. وقد توفى المحجور عليه فى يناير سنة ١٩٧٩. ويسأل الطالب أولا ما حكم الشرع فى موضوع الزكاة، هل تدفع من يوم وضع المبلغ فى البنك، أم من يوم آل المبلغ إلى الورثة بعد وفاة المحجور عليه. ثانيا ما هى طريقة توزيع الزكاة. ثالثا هل يمكن توزيع جزء من زكاة هذا المال على الفقراء والمحتاجين من أقارب المتوفى

الإسلام > فتاوى > معاملات > بالطلب المقدم من السيد / ف م أالمتضمن أن رجلا كان محجورا عليه لمرض ع…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «بالطلب المقدم من السيد / ف م أالمتضمن أن رجلا كان…»

الزكاة ركن من أركان الإسلام،
وفرض عين على كل من توافرت فى أمواله شروط الزكاة.

ودليل فرضيتها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

من هذا قوله تعالى

{وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين}

البقرة ٤٣،
وما رواه ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن كان مما أوصاه بإبلاغه للناس (إن الله افترض عليهم صدقة فى أموالهم،
تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم) .

متفق عليه واللفظ للبخارى.

وقد أجمع المسلمون على فريضة الزكاة،
وأنها تجب فى كل أنواع المال بشروط ومقادير محددة لكل نوع.

وأهمها أن يبلغ المال النصاب الشرعى،
وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين،
وأن يكون فائضا عن حاجته المعيشية وحاجة من يعوله،
وأن تمضى عليه سنة،
والنصاب الشرعى - أى الحد الأدنى للمال النقدى الذى تجب فيه الزكاة بعد استيفاء باقى الشروط - هو ما تقابل قيمته بالنقود الحالية قيمة جراما من الذهب عيار ويلزم مراعاة سعر الذهب وقت وجوب الزكاة وحين الوفاة لا السعر الحالى.

فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر أى ٢.

٥ % فى المائة هذا وقد تحدث الفقهاء فى شروط وجوب الزكاة وقالوا إن منها العقل،
واختلفوا فى وجوبها فى مال المجنون.

فقال الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد بن حنبل.
إنها تجب فى ماله،
ويجب على الولى إخراجها من ماله - ويرى الإمام أبو حنيفة أنها لا تجب فى ماله ولا يطالب الولى بإخراجها.

ونميل إلى الأخذ برأى الأئمة الثلاثة القائلين بإخراج الزكاة من المال لقوة أدلتهم.

وفى واقعة

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 177 · زكاة مال المجنون

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«بالطلب المقدم من السيد / ف م أالمتضمن أن رجلا كان…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد