الإسلام > فتاوى > معاملات > بطلب قيد برقم ٩٥٢ سنة ١٩٦١ تضمن أن فتاة تزوجت من رجل بعقد شرعى، ودخل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ته بالإيجاب،
وقد عاد فى الشهر الرابع من زواجها وطلب الطلاق،
فرأى والدها أن يكشف عليها طبيبا ليحصل على شهادة تثبت بكارتها تقترن بوثيقة الطلاق،
فاتضح أنها حامل فجن جنون الزوج وظن أنها أتت منكرا،
وكبر فى نفسه كيف كانت تخطره بحيضها.
وبعد مشاورات اقتنع بالانتظار للوضع مع تحليل دم الوليد ليتأكد من نسبته إليه،
وحضر فى الشهر التاسع من دخوله بها وأدخلها مستشفى خاصة،
ووضع رقابة عليها ولم تلد فى نهاية الشهر التاسع فانقلب شكه يقينا بأن الجنين ليس منه،
ومضى الشهر العاشر والطبيب يقول إن الجنين فى وضعه الطبيعى ومكتمل الصحة،
وأصبح فى حوضها وينتظر ولادتها بين يوم وآخر وهى تشعر بآلام الوضع ومازالت بكرا.
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى الآتى: ١ - حمل البكر من زوجها قبل فض بكارتها.
٢ - نزول الحيض عليها وهى بكر حامل.
٣ - زيادة مدة الحمل عن تسعة أشهر وما أقصاها شرعا.
٤ - نسب الجنين للزوج.
٥ - إصراره على تطليقها منه،
وحملها على الاعتراف فى الطلاق بتركها بكرا،
وعدم الخلوة بها حتى تسقط تبعية الجنين له دفعا للتشهير بها وتسوىء سمعتها
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.