الإسلام > فتاوى > معاملات > ما حكم رجلين تعاهدا على شيء وقرأ الفاتحة، فهل يجب الوفاء بالعهد وما …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
قراءةُ الفاتحةِ عند العهدِ لا أصلَ لها،
والعهدُ إذا كانَ على فعلِ شيءٍ مباحٍ يجبُ الوفاءُ به؛
لقولِهِ تعالى:
{وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ... مَسْئُولًا}
،
وقولِه تعالى:
{وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ}
،
وقولِه -صلى الله عليه وسلم-: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ،
وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ،
وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» . مُتَّفقٌ على صِحَّتِهِ،
من حديثِ أبي هريرةَ -رضي الله عنه-،
وفي «الصَّحيحين» من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ رضي الله عنهما،
أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا،
وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ،
وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ،
وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ،
وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ» .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.