الإسلام > فتاوى > معاملات > رجل أجّر من شخص محلاً بمبلغ ١٥٠ ديناراً، ثم أصبح صاحب المحل يزيد في …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله،
والصلاة والسلام على رسول الله،
أما بعد:
فإنه يجب على المالك أن يفي للمستأجر بما تعاقدا عليه واتفقا عليه من شروط،
ومن ذلك مقدار الأجرة،
فإذا كان اتفق معه على أجرة محددة لمدة معينة فلا يحل له أن يزيد عليها،
فلو كان الاتفاق على تأجير المحل أربع سنوات ب ١٥٠دينارا في السنة،
فلا يحل له أن يزيد عليها خلال هذه السنوات الأربع،
فأما إذا انتهت مدة العقد فإن تراضى الطرفان على تجديد المدة أو زيادة الأجرة،
أو تقليلها فلا بأس بذلك،
وللمالك أن يمتنع من التأجير وله أن يزيد في الأجرة،
لكن ينبغي له ألا يستغل حاجة أخيه إلى المحل فيشتط في الأجرة،
بل يؤجرها بأجرة مثلها أو زيادة قليلة،
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "رحم الله امرأ سمحاً إذا باع،
وإذا اشترى،
وإذا اقتضى" والإجارة بيع منافع،
وقال صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" ،
وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" . والله الموفق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.