الإسلام > فتاوى > معاملات > رجل لديه شيكات مؤجلة يريد بيعها بسعر أقل من قيمتها، وبالمقابل فإن ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
أما بعد:
هذه المسألة من المعاملات الربوية المحرَّمة،
والمشهورة بخصم الأوراق التجارية،
والعلاقة هنا ثلاثية الأطراف،
وتكييفها الفقهي:
١. أنها بيع دين بنقد أقل من جنسه،
وهذا ربا،
حيث يشترط في النقدين من جنس واحد التماثل والتقابض وهما غير متوافرين في هذه المعاملة.
٢. والتكييف الآخر أنها من قبيل القرض الذي يجر نفعاً محرماً،
وكلا التكييفين يدل على أن المعاملة من المعاملات الربوية المحرمة.
وأما لو كانت العلاقة ثنائية الأطراف بين الدائن والمدين،
فهي مسألة ضع وتعجل وهي جائزة على الراجح من قول العلماء،
ولكن المعاملة المسؤول عنها ثلاثية،
فالخاصم طرف ثالث وهذا لا يجوز،
والله الموفق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.