الإسلام > فتاوى > معاملات > سائلة تقول: خالتي لم تلد، وكتبت لي شقة صغيرة تملكها، وعندها بعض الما…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إن كانت وصية فلك الثلث فأقل،
والباقي للورثة،
أما إذا أعطتك في حياتها عطية منجزة ثبتتها في حال صحتها وعدم مرضها صحةً تامة،
وثبتت ببينة شرعية فلا بأس،
تكون عطية،
أما ما أعطتك في حال المرض أو وصية لك فليس لها إلا الثلث،
والباقي للورثة،
لا مانع من التوكيل،
توكل فيما أوصت به،
فالتركة لأهلها،
لكن إذا كان لها وصية بالثلث أو بالربع أو بأقل من ذلك فلها أن توكل من الثقات من شاءت،
من رجال أو نساء،
من أقارب أو غيرهم،
ولا بأس إذا كنت أهلاً للوكالة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.