الإسلام > فتاوى > معاملات > شهود على عقد البيع، ثم أخذت المبلغ منه سلفًا، وتوفي بعده، فقمت بتكال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أما مسألة شرائك الأرض من عمك إذا كان القصد من ذلك حرمان الورثة،
وحيازة الأرض لك وقصد به التلجئة وحرمان الورثة والمحاباة معك فهذا بيع باطل،
والأرض تكون تركة لورثة الميت.
وأما قضية البقرة التي ذبحتها لعمك بعد وفاته،
فإن كان عمك قد أوصى بذلك فلا حرج في ذلك،
تعتبر أضحية إذا كانت في وقت الأضحية،
وقد نفذتها،
أما إذا لم يكن عمك أوصى بها،
فإنه يجب أن تخرج قيمتها من مالك أنت لا من مال وتركة عمك،
لأنه لا يجوز لك التصرف بعد وفاته بشيء من ماله،
لأنه أصبح حقًّا للورثة.
أما قضية الإرث فلا حق لك فيه،
ما دام عمك موجودًا،
إذا كان أخًا شقيقًا للميت،
أو أخًا لأب،
فإنه لا علاقة لك بالميراث،
لأنك محجوب بعمك،
أما إن كان عمًّا من الأم يعني يكون أخًا لأبيك من أمه،
فإنه لا شيء له،
والميراث يكون للسائل،
ولمن معه من الآخرين،
إذا كان هناك ورثة آخرون،
المهم أن الميراث يكون لأخ الميت الشقيق أو لأبيه،
وليس لابن أخيه شيء مع وجود أخيه الشقيق،
أو أخيه لأب.
سؤال: إذا فرضنا صحة شراء هذه الأرض،
فهل هذه الأضحية التي ضحاها ينقص ثمنها من قيمة الأرض لأنه حتى قيمة الأرض استلفها من عمه؟
الجواب: كما ذكرنا،
إذا كانت هذه الأضحية بوصية من العم،
فهي تعتبر مستثناة،
لأن العم له أن يوصي بالثلث على الأقل،
فإذا كانت البقرة أو قيمة البقرة تخرج من الثلث،
ويكون هذا من الدراهم التي في ذمة السائل للميت،
يعتبر هذه وصية نافذة،
لأنها تعتبر من الثلث،
ينقصها من قيمة الأرض،
إذا كان العم أوصى بها فيصرفها من قيمة الأرض الذي في ذمته لعمه لأنها تعتبر من الثلث.
أما إذا لم يكن أوصى بها،
فإنها تكون تبرعًا من الذي ذبحها ولا يستحق شيئًا من مال مقابلها.
***
ميراث الزوجة والأم والبنات والإخوة
سؤال: أرجو تفصيل نصيب كل وارث في هذه المسألة: توفي رجل وخلف زوجته وأمه وابنتين،
وله من الإخوة اثنا عشر أخًا وأخت واحدة،
فكيف نقسم تركته على هؤلاء؟
الجواب: يكون للأم السدس،
وللزوجة الثمن،
وللبنتين الثلثان فتكون المسألة من أربعة وعشرين سهمًا،
للزوجة منها ثلاثة أسهم (الثمن) ،
وللأم (السدس) أربعة أسهم،
وللبنتين (الثلثان) ستة عشر سهمًا،
لكل واحدة ثمانية،
يبقى واحد للإخوة.
إن كانوا كلهم أشقاء فهي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين،
مع أختهم،
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.