الإسلام > فتاوى > معاملات > عليهم بلغتهم على قصدهم ونيتهم، مع أن في مثل هذه الصورة يقع الطلاق بك…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
فهذه المسألة الراجح فيها أن الوكيل لا يزيد على واحدة لأن الزيادة خلاف السنة،
فإن زاد لم يقع إلا واحدة،
إلا أن يأمره الموكل بذلك،
فإن لم يأمره بذلك ولم يثبت ببينة ولا بإقرار الموكل،
لم يثبت إلا طلاق السنة،
وهي الطلقة الواحدة.
(حكمُ تكرارِ لفظِ التطليقِ في الخُلْع)
(وأما المسألة السادسة) فيمن بذلت لزوجها عوضا،
كمخالعة الناس اليوم على أن يطلقها،
فقبل العوض ثم قال: أنت طالق.
ثم قال: أنت طالق.
ثم قال: أنت طالق.
ثلاث مرات أو أكثر،
هل تبين منه باللفظة الأولى،
ولم تلحقها البواقي عند من يقول: إن المختلعة لا يلحقها طلاق؟
فنقول: الذي ذكره
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.