الإسلام > فتاوى > معاملات > كنت محتاجًا إلى مال؛ لذلك رهنت قطعتين زراعيتين إلى شخصين مختلفين، وك…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ليس لهما استغلال الأرضين من أجل الدين،
الغلة تكون لك وتحسب من الدين،
تحسب عليهما من الدين،
وإذا شرطا ذلك عليك فهو ربا لا يجوز،
وإذا أعطيتهما ذلك من أجل إنظارك فهو ربا،
الغلة لك والرهان للرقبة،
رقبة الأرض رهن لهما،
أما الغلة فتكون لك،
هذا حسب المعتاد،
النصف،
الثلث،
الربع،
بينك وبينهم،
أما أن تعطيهم الغلة من أجل إنظارك فهذا هو الربا،
فعليك أن تتصل بهما،
وأن تحاسبهما بذلك،
وإن أبيا فالمرجع إلى المحكمة تنظر في أمركما،
المقصود أنه ليس لك أن تتعاقد معهما على هذا؛
لأن هذا العمل من
الربا،
أما لو أعطيتهما بعد الوفاء شيئًا من غير شرط،
ولا مواطأة فلا بأس،
لو قضيت لصاحب الدين الذي عليك،
ثم أحسنت إليه بشيء من دون شرط ولا مواطأة لا بأس،
إنسان أقرضك ألف ريال،
وبعد ما أوفيت ألف ريال زدته شيئًا من دون شرط ولا مواطأة لا بأس،
«إن خيار الناس أحسنهم قضاء» يقوله النبي صلى الله عليه وسلم،
أو إنسان أنظرك في دين عليك ثم أوفيته حقه وزدته من دون شرط ولا مواطأة ولا شيء بينكما،
بل مقابل إحسانه لا بأس «إن خيار الناس أحسنهم قضاء» .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.