الإسلام > فتاوى > معاملات > موجه لهيئة الرقابة الشرعية في اجتماعها بتاريخ ٢٥ جمادى الأولى ١٣٩٨ه …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ترى الهيئة أنه يقتضي التفرقة بين حالتين:
أولا: إذا تبين من الكمبيالة المقدمة من عميل البنك ليقوم هذا الأخير بتحصيل قيمتها نيابة عنه أنها تتضمن جزءا كربا فيمتنع على البنك الإسلامي قبولها لتحصيل قيمتها من المدين بها
ثانيا: إذا كانت القيمة الواردة بالكمبيالة لا تتضمن أية إشارة إلى ربا (أو فوائد) فإنها تعتبر من الأمور المجهولة للبنك ويمكنه أن يقبلها ويتولى تحصيل قيمتها من المدين بها ومن باب أولى يجوز ذلك أيضا إذا أقر العميل بأن المبالغ الموضحة بالكمبيالة التي يقدمها للبنك ليتولى تحصيل قيمتها لا تتضمن أي فوائد هذا وفيما يتعلق بموضوعي:
أولا: وضع وتحديد الشرائح المتعلقة بالأجر (العمولة) التي يتقاضاها البنك
ثانيا: وضع تعريفة البريد العادي والمسجل والبرقيات والتلكس مقدرة بتكلفة هذه الخدمة دون ترك ذلك للاجتهاد كما هو حاصل في بعض البنوك الأخرى فالهيئة تقر ضرورة هذا التحديد على أن يتولاه الفنيون بالبنك
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.