الإسلام > فتاوى > معاملات > نرجو من فضيلتكم إفادتنا بالحكم الشرعي في هذه المسألة: فإني أعول أسرة…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين،
وبعد:
إذا كانت الطريقة -كما ذكر السائل- في سؤاله من أن البنك يتعاقد مع صاحب الشقة ويشتريها لنفسه،
ثم يتعاقد مع السائل بمعنى أنه لا يتم العقد بينك أيها السائل وبين البنك قبل شرائه للشقة.
وأن البنك أيضاً لا يلزمك بالعقد،
بل مجرد مواعدة بينك وبينه،
ولك الخيار فهذا لا بأس به،
وعليك أن تسدد الأقساط في مواعيدها،
أما ما ذكرت من أن البنك يأخذ غرامة عن تأخير الأقساط فيما لو تأخرت بالتسديد من غير عذر،
فهذا في نظري يدخل في حكم الشرط الجزائي الذي يشترطه بعض المتعاقدين وخاصة الدائن إذا لم ينفذ المدين التزامه،
وقد صدرت فتوى هيئة كبار العلماء في السعودية بالقرار التالي: إن المجلس يقرر بالإجماع أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر - في الإخلال بالالتزام الموجب له - يعتبر شرعاً،
فيكون العذر مسقطاً لوجوبه حتى يزول ...
إلخ.
(مجلة البحوث الإسلامية،
العدد الثاني،
ص١٤١ عام ١٣٩٤ه) ،
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.