الإسلام > فتاوى > معاملات > وعلى حجتى الوقف وما معهما من الأوراق ونفيد أولا بأن الفقهاء نصوا على…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
) نعم أقول قال فى البحر وأما بيان ماله فإن كان من الواقف فله المشروط ولو كان أكثر من أجرة المثل وإن كان منصوب القاضى فله أجر مثله واختلفوا هل يستحقه بلا تعيين القاضى،
فنقل فى القنية أولا أن القاضى لو نصب قيما مطلقا ولم يعين له أجرا فسعى فيه سنة فلا شىء له.
وثانيا أن القيم يستحق أجر مثله سعيه سواء شرط له القاضى أو أهل المحلة أجرا أو لا،
لأنه لا يقبل القوامة ظاهرا إلا بأجر والمعهود كالمشروط - ووفق الخير الرملى فى حواشيه بحمل القول الأول على ما إذا لم يكن معهودا انتهت عبارة التنقيح - ويؤخذ من كلامهم فى باب الوصى أن له أن يأخذ أجر مثله بدون رجوع إلى القاضى فى الحالة التى يجب له أجر مثل سعيه فيها - ومن هنا يعلم ما قلناه سابقا من أن هذا الناظر إذا كان مثله لا يقبل النظر إلا بأجر فله أجر مثله،
لأنه هو المعهود حينئذ،
والمعهود حينئذ،
والمعهود كالمشروط وله أن يتناول ذلك،
أما إذا لم يكن كذلك فلا حق له إلا بتقرير القاضى.
هذا.
والله سبحانه وتعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.